وذلك لما يلي: - إطلاق الآية. - أنّ قياس نظر النّساء إلى عموم الرّجال على نظر عائشة إلى الأحباش قياس مع الفارق؛ لوجوه ثلاثة: أ) الوجه الأوّل: ما ذكره النّووي رحمه الله:" أنّه ليس فيه أنّها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنّما نظرت لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمّد النّظر إلى البدن، وإن وقع النّظر بلا قصد صرفته في الحال " [" شرح النّوويّ " (6/184)]. ب) الوجه الثّاني: أنّ الأحباش على الهيئة الّتي يُعرفون بها ويكونون عليها ليسوا مظنّة الفتنة. ت) الوجه الثّالث: قولها رضي الله عنها آخر الحديث: ( فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ)، فيه إشارة إلى أنّها صغيرة السنّ، فمثلها مثل البنات اللاّء يحدّثن الباعة والأساتذة والجيران، فلا يمكن أن تقيس المرأة الّتي فاقت السّادسة عشرة أو الثّامنة عشرة نفسها عليها! ومن أجل ذلك فرّق بعض أهل العلم بين الفتاة الّتي لم تصل إلى ذروة الشّباب وما دونها، كابن عبد البرّ رحمه الله في " التّمهيد " (19/157). - أنّ المرأة ربّما نظرت إلى الرّجل وهي لا تشتهيه، ولكن باستدامة النّظر يحدُث الافتتان، ومعلوم من شرعنا وجوب سدّ الذّرائع ودرء المفاسد. - أمّا نظر المرأة إلى الرّجال على شاشة الرّائي ( التّلفاز) فهو أشدّ فتنةً!
ذلك لأنّ المرأة تستحِي عادةً من أن تستديم النّظر في الرّجل أمامها، ولكن ليس ثمّة ما يمنعها من استدامة النّظر وهو على شاشة الرّائي ، ممّا يكون أكثرَ مدعاةً إلى الفتنة. - أنّ القلب ما سُمّي قلبا إلاّ لتقلّبه، فمن ذي الّتي تأمن على نفسها عدم الافتتان ؟! ومن الأمثلة على ما نقول: قصّة جميلة بنت عبد الله رضي الله عنها وطلبها الخلع من ثابت بن قيس، فقد قالت - كما في صحيح البخاري -: " مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ "، فما سببُ بغضها له إذاً ؟ ذكر الحافظ في " الفتح " أنّه جاء في رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبي جرير عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: " أوّل خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس، أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إنّي رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة، فإذا هو أشدّهم سوادا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها... ). فانظر إلى هذه المرأة على تقواها، وورعِها، ما كان منها إلاّ أن نظرت إلى زوجها وهو بين الرّجال فرأته أكثرهم دمامة فكرهته! الحاصل: 1 - أنّ المرأة يحْرُم عليها النّظر بشهوة بإجماع العلماء. 2 - ويحرم عليها أن تنظر إلى الشّابّ، أو إلى الوسيم، وذي الهيئة الفاتنة.
تاريخ النشر: الإثنين 6 شعبان 1441 هـ - 30-3-2020 م التقييم: السؤال أعلم أنه يجوز للنساء رؤية وجوه الرجال دون شهوة، ولكن الشهوة شيء لا يمكن التحكم فيه. أحيانا قد أرى رجلاً وسيما وتتحرك مشاعري، فأنظر إلى وجهه؛ لأرى تعابيره أثناء الكلام، ولا ألتفت إليه دون حاجة. وأحاول أن لا ألتفت إلى الشهوة، ولا أستغرق بالتفكير فيها وأقطعها. فهل علي إثم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم نظر المرأة للرجال من غير شهوة، فمنهم من ذهب إلى أنها لا يجوز لها النظر إليهم مطلقا، ومنهم من أجاز لها ذلك، كما بينا في الفتوى: 7997. وقد رجحنا فيها جواز النظر لغير شهوة، وخاصة عند الحاجة. فإن كان نظرك للرجل لغير شهوة، فلا إثم عليك. ولكن إن كان الرجل وسيما -مثلا- فقد يكون ذلك ذريعة للنظر إليه بشهوة، والفتنة به. ولا يخفى عليك أن الشيطان عدو الإنسان، وأنه قد يتعاهد مجرد الفكرة حتى تثمر ثمارا مرة، ولذلك حذر الله من شره، فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}.
فالله قال: يغضضن من أبصارهن ما قال: يغضضن أبصارهن من فدل ذلك أن تغض منها، ولا تغضها كلها، لها النظر إلى طريقها إلى ما أمامها إلى الجماعة أمامها لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهم وتنظر أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال كل هذا لا حرج فيه، أما إذا كان النظر يفضي إلى الفتنة أو ما التلذذ أو مع تكرار النظر للرجل فهذا هو الذي يمنع منه، أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه غض البصر لأن الرسول ﷺ لما سئل عن نظر الفجأة ، قال: اصرف بصرك. وفي اللفظ الآخر قال: إن لك الأولى وليس لك الثانية. فدل ذلك على أن الرجل، لا؛ لأن الخطر عليه أكبر ، ولأن شهوته أشد ، فالفتنة عليه بهذا النظر عظيمة، فليس له أن يديم النظر، وليس له أن يتابع النظر لو صادفها مكشوفة المرأة فعليه غض البصر وعليها أن تحتجب منه وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب، وعليه أن يغض البصر ومتى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره، هذا هو الواجب عليه عملاً بقوله -جل وعلا-: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [سورة النــور: 30].
وذهب آخرون من العلماء: إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة ـ أم المؤمنين ـ تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. انتهى من تفسير ابن كثير. وخلاصة الحكم: أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة بالاتفاق، وأما النظر لغير شهوة فهو محل خلاف، والأولى تركه ـ أيضاً ـ إلا لحاجة. وعليه؛ فإن كان نظر هذه المرأة للرجال مصحوباً بالشهوة، فإنه يكون محرماً بلا خلاف، أما إن خلا عن الشهوة فهو محل خلاف، والأولى تركه، لأنه ذريعة للفتنة بالرجال، مع التنبيه على أن الزوجة إذا أمرها زوجها بغض البصر عن الرجال، فإن الوجوب يزداد في حقها، لأن طاعة الزوج واجبة في المعروف، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 130355. وأما بخصوص ارتكاب بعض المنتقبات لبعض المخالفات الشرعية: فهذا في الحقيقة إساءة إلى أنفسهن وليس إلى النقاب، لأن النقاب لم يدعهن إلى هذه الأخطاء، والمرأة المنتقبة هي مجرد امرأة من المسلمين ـ بل إنها في غالب الأحوال تكون من عوام المسلمين ـ فكيف يحمل كل خطإ منها على أنه إساءة إلى النقاب والدين والشريعة وكأنها بمجرد ارتداء النقاب صارت من أئمة المسلمين وفقهائهم؟ لا شك أن هذا خلط واضح، ولكن مع هذا نقول: إن النقاب شعيرة من شعائر الدين، وهذا ظاهر ـ خصوصاً ـ في هذا الزمان الذي صار ينظر إلى المنتقبة فيه على أنها القائمة بالسنة المستمسكة بالعروة الوثقى، فينبغي للمرأة المنتقبة أن تراعي تصرفاتها وأفعالها وأن تجتنب كل ما فيه شبهة ـ ولو كانت يسيرة ـ خصوصاً أمام العوام الذين لم يؤتوا نصيباً من العلم والفهم حتى لا تكون فتنة لغيرها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 125813.